|
| الجزء الثالث من المجموعة الثانية من الاستشارات الجنسية | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
nour lmghribia عضو ذهبى
عدد المساهمات : 390 تاريخ التسجيل : 13/11/2015 العمر : 31 الدولة : الجزائر
| موضوع: الجزء الثالث من المجموعة الثانية من الاستشارات الجنسية الجمعة يناير 01, 2016 4:24 pm | |
| الجزء الثالث ويحتوي على 50 سؤالا وجوابا.
س 151 : ما تأثير التدخين على القدرة الجنسية ؟ لقد أثبتت الدراسات إلى أن التدخين يتسبب في 64 %من حالات الضعف الجنسي,كما أن هناك دراسة تؤكد على أن الشخص يمكن أن يبقى متأثرا ببقاء المواد الناتجة عن احتراق السيجارة في الدم لمدة لا تقل عن 10 سنوات يكون خلالها الخطر على قدرته الجنسية كالخطر على قدرة الذي ما زال يدخن ولم يتوقف بعد عن التدخين,وهذا مما يزيد من خطورة التدخين .
س 152 : رجل أحب أختا من الأخوات ونوى أن يتزوجها لكنه لم يستطع مصارحتها (مع العلم أنها لا تعرفه).وهو يسأل: ماذا يفعل؟ من الحاجات التي رخص فيها الشارع:النظر إلى المرأة من غير المحارم من أجل خطبتها،ومنه يسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها فإن رغب بها خطبها وإلاَّ أعرض عنها،ولينظر إليها بقدر ما يدعوه إلى نكاحها،فإذا قرر خطبتها طلبها من أوليائها.وليحذر الرجل أن يستدرجه الشيطان ويفتح له أبواب الفتنة فيقع فيما لا يحمد. وليس مهما أن يصارح البنت بذلك فسيعلمها أهلها،فإن كانت هناك حاجة لإعلامها فليعلمها بواسطة بعض النساء من محارمه.هذا ويوصى الأخ بأهمية النظر في دين المرأة وخُلقها لأن النبي-ص-قال:”فاظفر بذات الدين تربت يداك”.رواه الشيخان وغيرهما.
س 153 : ما الذي يؤخذ من:”وفرقوا بينهم في المضاجع”في الحديث المعروف : “مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر…”؟ يؤخذ منه أن الآباء والأمهات مأمورون شرعا بأن يفرقوا بين أبنائهم (سواء الذكر مع الذكر أو الأنثى مع الأنثى أو الذكر مع الأنثى) في المضجع إذا بلغ الواحد منهم العاشرة من عمره-وهو سن المراهقة أو ما يقاربها-,فلا ينام أحدهم مع الآخر تحت غطاء واحد.هذا خوفا من أن يروا من عورات بعضهم البعض في حال النوم أو في حال اليقظة,ما يثيرهم جنسيا أو يفسدهم خلقيا.
س 154 : ما الحكم في المرأة التي أصبحت مفطرة في يوم من أيام رمضان على اعتبار أن دم الحيض سينزل منها خلال ذلك اليوم ؟ يجب عليها القضاء والكفارة سواء حصل في النهار ما توقعته في الليل أم لا.
س 155 : هل صحيح ما يقال من أن الجماع مستحب في ليال معينة ومكروه أو حرام في ليالي أخرى؟ هذا ليس صحيحا,إنما الصحيح أن الجماع جائز في كل الشهور والأوقات والأيام والليالي ,وفي كل ساعة من ليل أو نهار,إلا ما حرمته الشريعة كأن يكون الزوجان صائمين أو كانت الزوجة حائضا أو نفساء.لكن من السنة كما قال الكثير من العلماء الجماع ليلة الجمعة أو صبيحتها.قال رسول الله-ص-:”من غسًّل(أي جامع امرأته فأحوجها إلى الغسل) يوم الجمعة واغتسل…كان له بكل خطوة عمل سَنَة:أجر صيامها وقيامها”.
س 156 :هل غيرة الرجل على شرف أجنبية عنه يمكن أن يدل على القوة الجنسية عنده؟ نعم إن الرجل عندما يبدأ شيء من الانجذاب في أعماقه نحو الجنس الآخر في النشوء,يمكن أن يبدأ معه تلقائيا وبصفة عفوية تكون غيرة الرجل على عرض وشرف أية امرأة أجنبية عنه أو إحدى محارمه.
س 157 : وهل يجوز للرجل أن يداعب المرأة أو يقبلها أو يعانقها أو يفعل معها مقدمات الزنا(أو الجماع) من قبل العقد الشرعي,حتى ولو كانت مخطوبة ؟ إذا كان النظر إلى غير الوجه والكفين والقدمين حرام,فمن باب أولى لا يجوز ما هو أكثر من ذلك.قد يقول الرجل للمرأة إذا امتنعت عنه:”أنتِ متعصبة أو معقدة”والواجب عليها أن لا تضعف,وأن تقول له:”إذا كانت المحافظة على الشرف تعصبا,فاللهم زدني تعصبا!”.ولتذكر المرأة دوما أنها بالإسلام كلُّ شيء وأنها بلا إسلام لا شيء,وصدق الله حين يقول:”ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين,ولكن المنافقين لا يعلمون”.
س 158 : هل يجوز للصائم أن يفعل مقدمات الجماع مع زوجته؟ يكره للرجل أن يفعل مقدمات الجماع مع زوجته وهو صائم كما يكره له أن يتفكر أو ينظر بشهوة إلى امرأة أجنبية أو إلى زوجته,لأن ذلك قد يؤدي إلى فساد صيامه بخروج المذي منه.هذا إذا غلب على ظنه أن المذي لن يخرج منه.أما إذا لم يأمن الرجل السلامة من خروج ماء منه,فإن اللمس أو النظر أو التفكُّر يصبح كله حراما.
س 159 : امرأة تزوجت في سن متأخر ولم تنجب أطفالا.انقطع الحيض عنها منذ 5 أشهر. تشكو من نوبات سخونة شديدة تشمل جسمها كله وتحس بغليان في فمها يكاد يضيق عليها أنفاسها ثم لا تلبث هذه النوبات أن تنتهي بعرق غزير.وتحدث هذه النوبات كل نصف ساعة وتزداد إلى حد يؤرقها من النوم.وهذه النوبات هي أقسى ما تكون في الصيف.والمرأة تسأل عما بها ؟ الأعراض التي تشكو منها هذه المرأة هي أعراض سن اليأس أو الأعراض التي تصاحب انقطاع الحيض وتنتج عن توقف المبيض عن العمل.وتحدث هذه الأعراض بصفة مؤقتة في فترة الانتقال التي يحتاج إليها الجسم للتعود على انتهاء نشاط المبيضين.هي أعراض مؤقتة ولكن يزيدها الانفعال النفسي والتوتر عند بعض السيدات مثلما يحدث لهذه السائلة.
س 160 : هل للزوج إفساد صوم زوجته التي تطوعت به ولم تستأذن منه في ذلك ؟ نعم له ذلك ,أي يجوز (ولم أقل يجب) له أن يفسد ما تطوعت به من صيام تطوع لكن بالجماع فقط ولا يجوز له أن يُفسده بأكل أو شرب لأنه ليست له أية مصلحة في أن تأكل زوجته أو لا تأكل.أما إن كان الزوج قد أذن لزوجته في الصيام فلا يجوز له أن يفسده عليها بعد ذلك.
س 161 : بم يُنصح من يريد أن يتوب إلى الله من التفرج الحرام على الأفلام الجنسية؟ إن الذي يريد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويمتنع عن النظر الحرام إلى الجنس يجب عليه أن يتوقف في الحين بدون أي تسويف أو تأخير,لا يقبل منه أبدا أن يقول:”لا بأس علي!سوف أتفرج هذه المرة فقط ثم أتوب!أو سوف أتفرج يوما آخر فقط أو أسبوعا فقط! أو أكمل التفرج على هذه اللقطة فقط ثم أرجع إلى الله ! أو..”.وليعلم المؤمن أن هذه أفخاخ لإبليس يريد أن يوقعه فيها, وليذكر أن الله يمهل ولا يهمل.وعليه أن يتوقف عن المعصية كما يُطلب من المدخِّن أن يتوقف عن التدخين في الحين وبشكل نهائي,ولا يقول:”سوف أتوقف عن التدخين بعد هذه السيجارة أو بعد هذه العلبة أو غدا أو بعد غد أو..”.
س 162 : رجل جامع زوجته قبيل الفجر وأذن المؤذن لصلاة الصبح قبل أن ينتهي من الجماع, فماذا يفعل,وما الذي يترتب؟ يجب عليه أن يُخرج ذكره في الحين من فرج المرأة ويقضي ذلك اليوم وجوبا,أما إذا تمادى في الجماع ولو للحظات قليلة فإن عليه القضاء والكفارة.والاحتياط يقتضي أن يجامع الرجل زوجته بعيدا عن الفجر.
س 163 : العامل النفسي أهم أو العامل العضوي أهم في الأمراض الجنسية ؟ معظم من يعانون من الارتخاء الجنسي يتجهون لاستشارة طبيب المسالك البولية أو الأمراض الجلدية والتناسلية ويفوتهم استشارة طبيب الأمراض النفسية,في حين أنه الأولى بالاستشارة من غيره لأهمية تأثير العامل النفسي على حدوث الانتصاب.هذا مع ملاحظة أن عدد أطباء الأمراض النفسية الأكفاء في الجزائر مازالوا قليلين للأسف الشديد.
س 164 : إذا قطعت المرأة حيضها بدواء,هل يجوز للزوج أن يأتيها ؟ إذا قطعت المرأة حيضها أو نفاسها بدواء لسبب أو لآخر,جاز لزوجها أن يجامعها على اعتبار أنها طاهرة كسائر الطاهرات, وذلك بعد أن تغتسل بطبيعة الحال.
س 165 : ما هو أقل الحيض؟ أقل الحيض بالنسبة للعبادة وللصلاة دفقة واحدة ولو للحظة واحدة.ويجب على المرأة من هذه الدفقة الغسل ويبطل صومها.وليس بحيض تلوث المحل بلا دفق إذا لم يدُم.أما بالنسبة للعدة والاستبراء فلا تُعدُّ الدفقة الواحدة حيضا.ولا يسمى حيضا إلا ما استمر يوما أو بعض يوم له بال,ويرجع في تعيين ذلك إلى النساء العارفات.
س 166 : هل إذا انقطع الحيض عن المرأة فيما بين الصبح وطلوع الشمس,هل يجوز لها أن لا تغتسل حتى بعد طلوع الشمس ثم تصلي الصبح قضاء؟ يجب عليها أن تغتسل بمجرد التأكد من طهرها ثم تصلي الصبح بعد ذلك وجوبا وأداء لا قضاء.ولا يجوز لها أن تنتظر حتى تطلع الشمس لتغتسل وتصلي قضاء.
س 167 : ما ذا يقول الرجل قبل أن يجامع زوجته؟ إذا أتى الرجل زوجته,يستحب له أن يقول في البداية كما ورد في الحديث :”لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:بسم الله.اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا,فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا),وذلك حتى لا يقرب الشيطان ما يمكن أن تأتي به المرأة من هذا الاتصال الجنسي من ولد,وحتى لا يتسلط عليه بإذن الله.
س 168 :هل يجوز للرجل أن يتفرج على صورة زوجته وهي شبه عارية من خلال شريط فيديو؟ إذا جاز له أن ينظر إليها هي بالذات ويستمتع بها كما يشاء,فمن باب أولى يجوز له أن ينظر إليها ولو عارية,لكن بشرطين م أن يكون الذي صوَّر هو زوجها,وأن يضمن الزوج عدم اطلاع أي كان من الناس على هذه الصور.فإذا لم يكن الزوج متأكدا من توفر الشرطين وجب الامتناع عندئذ.
س 169 : ما حكم صلاة من تبين له أثناء الصلاة أن في ثيابه مذي لم يغسله قبل الصلاة؟ إذا تبين له ذلك أثناء الصلاة وقدر على التخلص من النجاسة بدون كثرة حركة وبدون كشف عورة وجب عليه أن يفعل بدون تأخير وصلاته صحيحة.أما إذا لم يقدر على التخلص من النجاسة في الحين قطع الصلاة وتخلص من النجاسة ثم أعاد الصلاة.
س 170 :هل يجب على من لم تبلغ أن تستر جسدها أثناء الصلاة كالبالغات؟ لا يجب عليها أن تستر كل جسدها إلا الوجه والكفين مثل البالغات,وإنما يستحب في حقها ذلك.ونفس الشيء يقال عن الصبي الذي مازال لم يبلغ بعد,إذ يستحب له أن لا يصلي إلا وهو ساتر لما بين السرة والركبتين.
س 171 : ما القذف المرتجع ؟ في هذه الحالة يعجز الرجل عن إخراج السائل المنوي الذي يرتجع في المثانة.ويمكن بالتلقيح الاصطناعي استخلاص الحيوانات المنوية من البول وحقنها داخل الرحم.
س 172 : ما الحكم في امتناع المرأة عن زوجها في الفراش ؟ كما أن للزوجة حقوق على زوجها فإن للزوج حقوق عليها,ومن هذه الحقوق حقه عليها في الفراش.ومنه فإنه يحرم على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تمتنع عنه إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر من حيض أو كانت في صيام فرض.وحتى في هذه الأحوال يجب عليها أن تمتعه بنفسها أو تسمح له أن يستمتع بها في حدود الجواز الشرعي وفي حدود إمكانها.إن المرأة التي ترفض استجابتها للفراش عندما يدعوها زوجها,تستحق لعنة الملائكة بشهادة رسول الله-ص-:”إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت,فبات غضبان عليها,لعنتها الملائكة حتى تصبح”.
س 173 : شاب في مقتبل عمره يعيش في ضياع وعذاب شديد.أحب فتاة مسيحية (غير مسلمة) وهو الآن يُصاحبها,ويسأل:هل يجوز له الزواج منها ؟ على الشاب أن ينتبه لنفسه ويتوب إلى ربه ويفزع إليه ويستعيذ به من الشيطان ونزغاته ومن الهوى ونزواته.وعليه أن يعلم بأن مصاحبته لامرأة أجنبية فيها من الخطورة ما فيها في دينه ودنياه وبأن الضياع الحقيقي والعذاب الشديد العاجل والآجل هو ذلك الذي يحصل لمن عصى الله تعالى وخالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس هو ما يقع للرجل حين يحرم نفسه من الزنا ومقدماته.وليحذر عقاب ربه وسوء عاقبة معصيته،ولا تدفعه طاعة هواه وتزيين الشيطان إلى ما يندم عليه في الدنيا والآخرة.هذا وإن جاز الزواج من كتابية,فإن الأولى بالمسلم أن يتزوج من مسلمة للتناسق الذي بينهما في العقيدة والثقافة والهدف مما يعين على أن يحفظ كل واحد منهما على الآخر دينه ويعينه على بناء بيت مسلم ينتج جيلاً مسلماً يربيانه على الإسلام عقيدة وعبادة ومنهجاً للحياة من غير شوائب ولا معوقات خاصة ونحن نعلم أننا نعاني كثيرا من كثرة العوانس المؤمنات الطيبات العفيفات المباركات الشريفات.هذا من حيث الحكم العام بالنسبة لزواج المسلم أي مسلم من الكتابية أي كتابية,أما بالنسبة لهذا الشاب بالذات فلا ننصحه بالزواج من هذه المرأة نظراً لما ذكره من أنه في مقتبل عمره لم يجرب الأمور بعد، والغالب أنه سيكون غير مسلح ومحصَّن بما يكفي من العلم والإيمان إضافة إلى ما ذكره من حبه الشديد لهذه المرأة وتعلقه بها مما يجعلنا نخشى أن تفتنه عن دينه وتجره إلى ما هي عليه من ضلالٍ وباطل بحكم طاعة المحب لمن يحب، أو على الأقل نخشى أن تربي أولاده كما تحب هي لا كما يحب هو.هذا فضلا عن أن هذا النوع من الحب والتعلق يعقبه غالباً فتور وزهد في المحبوب إذا قدر المحب عليه وقضى منه شهوته وظهرت له عيوبه،لذلك نخشى أن يحصل ذلك لهذا الشاب بعدما يتزوج بهذه المرأة.وعلى الشاب أن لا تحمله الرغبة في قضاء شهوة عابرة على المغامرة بمستقبله ومستقبل ولده دنيا وآخرة.
س 174 : ما الحكم في تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها في طبق ثم إعادة اللقيحة إلى رحم الزوجة, وذلك حال قيام الزوجية ؟ إن ذلك مباح بشرط أن يقوم بهذا الإجراء أطباء مسلمون يوثق في دينهم وأمانتهم ومهارتهم ,فإن لم يتيسر ذلك فلابد من وجود رقابة تضمن سلامة هذا الإجراء من العبث,وبشرط أن تقوم ضمانات كافية بعدم وجود أي خطأ في نسبة المني إلى شخص آخر ولا نسبة البويضات إلى امرأة أخرى.
س 175 : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته الحائض أو النفساء باستعمال حائل كالكيس المعروف بال (Preservatif) ؟ يحرم على الرجل أن يفعل ذلك ولو باستعمال حائل,ويحرم على المرأة أن تمكنه من ذلك.أما بعد انقطاع الدم,فلا يجوز الجماع إلا بعد أن تغتسل المرأة,فإذا لم تستطع أن تغتسل لسبب شرعي (لم تجد ماء أو وجدته ولم تقدر على استعماله) فإنها تتيمم –وجوبا-قبل أن يأتيها زوجها.
س 176 : أنا امرأة متزوجة و قد قمت بتركيب اللولب (وسيلة من وسائل منع حمل) وهذا أدى إلى زيادة مدة الدورة الشهرية بمعدل حوالي 5 أيام عما كانت عليه من قبل(7 أيام). وبعد أن أغتسل يظهر أحيانا لون بني فاتح.فهل هذه الزيادة في أيام الدورة تعتبر استحاضة أو حيضا ؟ وهل يجب إعادة الغسل بعد ظهور هذا اللون؟ علما بأن الطبيبة تقول بأن هذا التغير بسبب اللولب.? إن الأيام التي زادت على دورتك متصلة بها، لها حكم الحيض ما دام الدم الزائد موافقاً لدم الحيض في لونه ورائحته،ولم يتجاوز أكثر الحيض وهو نصف شهر(15 يوماً)،لأن الأصل في الدم الخارج من موضع الحيض أنه حيض،إذا استوفى الشرطين السابقين وهما:موافقته لدم الحيض لونا ورائحة،وكون مدته لم تتجاوز خمسة عشر يوماً.أما إذا كان الدم الزائد مخالفاً للدم الأصلي في لونه أو رائحته،أو كان موافقاً له لكن زادت مدته عن أكثر الحيض(15يوماً) فهو دم استحاضة،يجب الغسل عند بدايته وانتهاء دم الحيض مع التحفظ والوضوء لكل صلاة.
س 177 : في أحد أيام قضاء للصيام وقبيل وقت الإفطار(موعد المغرب)بقليل خرجت بعض الإفرازات متغيرة اللون نحو اللون البني من امرأة.ولم يكن في ذلك اليوم قد حان موعد الدورة,ولم تتأكد المرأة من كونه دم حيض.واستمر هذا السائل في النزول ثلاثة أيام جاءت بعدها الدورة الطبيعية.هل يعتبر صيامها لذلك اليوم مجزئاً أم عليها إعادة قضائه؟ هذه الإفرازات تسمى بالكدرة أو الصفرة ومجيئها قبل الحيض لا يُعد حيضاً في الحالات العامة،إلا إذا كانت الإفرازات متصلة بالحيض وصاحبها ألم الدورة كالمغص وألم الظهر ونحو ذلك مما يصاحب المرأة في عادتها فإن هذه الكدرة أو الصفرة تعد حينئذ من الحيض.فإذا جاءت المرأة بهذه الصورة الأخيرة قبيل مغيب الشمس فيلزمها قضاء ذلك اليوم لأن حيضتها أفسدته عليها.
س 178 : هل يجوز للرجل الذي يعلم من نفسه أنه عاجز جنسيا وأنه لا أمل له في الشفاء ,هل يجوز له أن يتزوج بدون أن يخبر زوجته أو أهلها بذلك ؟ هذا فعل حرام ومنكر, وفيه من الغش والتدليس ما فيه إذا لم يُعلم المرأة وأهلها بعيبه. أما إذا رضيت به وبعيبه فلهما أن يتزوجا.وإن كنت أنصح المرأة أن تتزوج بصحيح لا بمريض. إن التزوج بصحيح أفضل لها ألف مرة من التزوج بمريض من هذا النوع لا يحقق لها إعفافا ولا إحصانا.
س 179 : ما السبب في القرح المتكررة في القضيب لبعض الرجال والتي تعاودهم بين الحين والآخر؟ يمكن أن نذكر من الأسباب:بعض الأمراض التناسلية مثل الزهري,مرض”بهست”,إصابات مباشرة بجلد القضيب,طفح جلدي دوائي,الجرب,وبعض الأورام السرطانية.
س 180 : ما الحكم في استعمال الحقنة الشرجية في رمضان ؟ عند المالكية لا يفسد الصيام بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة شريطة أن يكون وصوله من الأسفل.أما إذا وصل عن طريق الدبر كالحقن الشرجية فإنها مفطرة بخلاف حقنة الإحليل فإنها لا تفطر.
س 181 : هل كمية السائل المنوي الذي يقذفه الرجل في كل مرة كبيرة أم صغيرة ؟ للأسف قد يعرض الرجل عن الزواج بسبب أنه سمع من جهلة يقولون له بأن الواحد منهم يقذف في كل مرة نصف كأس من المني وهو يرى بأن ما يخرج منه أقل بكثير.إن الحقيقة أن الكمية المقذوفة في كل مرة لا تزيد عن بعض الملمترات,وما قيل لهذا الرجل إما جهل أو كذب يبعث عليه التفاخر بالتوافه من الأمور.
س 182 : ما الذي يترتب على الحقنة في رمضان في الإحليل(في ثقب الذكر)؟ لا يترتب شيء ,لأن ذلك مما يجوز للصائم على اعتبار أن مادة الحقنة حتى ولو كانت سائلا فإنها لا تصل إلى المعدة.
س 183 : إذا غيّب الرجلُ رأس ذكره في غير الفرج من امرأته(في الإليتين أو بين الفخذين ..),واستمتع بها على هذه الطريقة,هل عليه غسل أم لا ؟ لا يجب الغسل لا عليه ولا على زوجته إذا لم يخرج منه مني.أما إذا خرج منه مني فإن الغسل واجب عليه هو فقط أما زوجته فلا شيء عليها.
س 184 : هل يجوز كشف العورة المغلظة حال الوضوء الأصغر؟ يكره ذلك إن كان المرء لوحده أو مع زوجه ,أما إن كان مع محرم أو أجنبي فإن الكشف حرام بكل تأكيد. س 185 : ما حكم المباشرة في نهار رمضان فيما دون الفرج؟ إذا باشر الرجل الصائم زوجتَه فيما دون الفرج وخرج منه مني بسبب هذه المباشرة بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة عند المالكية. | |
| | | nour lmghribia عضو ذهبى
عدد المساهمات : 390 تاريخ التسجيل : 13/11/2015 العمر : 31 الدولة : الجزائر
| موضوع: رد: الجزء الثالث من المجموعة الثانية من الاستشارات الجنسية الجمعة يناير 01, 2016 4:25 pm | |
| س 186 : ما علاقة تضخم البروستات عند بعض الرجال بالرغبة القوية في الجنس؟ إن هذا التضخم يؤدي إلى إرهاف الشعور الجنسي ,ومن أعراضه الأولى رغبة الرجل الملحة في الجماع إلى درجة أنه قد يطلب زوجته عدة مرات في اليوم الواحد.وعلى الرجال أن يعلموا بأن الواحد منهم إذا أشرف على الأربعين أو جاوزها ثم شعر برغبة شديدة ملحة في الجماع,فإن ذلك قد يكون دليلا على وجود خلل بالبروستاتا.وعليه في هذه الحالة أن يستشير طبيبا أخصائيا في الأمراض البولية والتناسلية لتصحيح الخطأ في مراحله الأولى,لأن إهمال تضخم البروستاتا من أخطر الأمراض التي يتعرض لها الرجال والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
س 187 : لقد نذرت صيام أيام معينة في وقت معين,لكن أتتها العادة الشهرية في تلك الأيام. هل عليها قضاء هذه الأيام في أيام أخرى؟ من نذرت صوم يوم أو أيام معينة فوافقت حيضها أو نفاسها فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمها.أما مذهب مالك وفقهاء آخرون فينص على أنه لا يجب عليها شيء:لا قضاء ولا كفارة،لأن النذر صوم أيام معينة وقد فات بفوات زمانه.وذهب آخرون إلى أنه يلزمها القضاء فقط،لأن صيام النذر أصبح كالفرض،والفرض إذا مَنع منه مانع شرعي تجب فيه عدة من أيام أخر.والله أعلم.
س 188 : أنا أحب فتاة تصلي وتصوم وتقوم بواجبها اتجاه الله,وأنا كذلك.لكن لشدة حبي لها قبلتها أكثر من مرة وفعلت معها البعض من مقدمات الزنا,والحمد لله لقد تبت وندمت لكنني أجالسها باستمرار.أنوي أن أخطبها بعد سنة أو سنتين (بعد الحصول على عمل)ولكنني لم أستطع أن أتوقف عن الجلوس معها,فهل الاستمرار بالجلوس معها حرام أم لا ؟ ليعلم السائل أن التوبة الصادقة لا بد أن تتوافر فيها شروط ثلاث وهي: الإقلاع عن الذنب،والندم على ما مضى ،والعزيمة الصادقة على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.فكيف تقول:إنك قد تبت وأنت تباشر الأسباب التي تدعوك إلى العودة إلى خطيئتك مرة أخرى! ثم إن الخطبة ولو تمت فهي لا تبرر مجالستك لامرأة أجنبية عنك .إن ذلك لا يجوز بحال إلا بعد إتمام عقد الزواج,فحينئذ تكون زوجة فيحل لك أن تجالسها وأن تخلو بها كما تشاء. وعلى هذا الشاب أن يتقي الله تبارك وتعالى ويبتعد عن هذه الفتاة، وأن يستعين بالله تعالى حتى ييسر له الزواج منها.وفي الحديث:”لم يُرَ للمتحابين مثل الزواج”. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
س 189 : هل يجوز معاقبة امرأة متحجبة وزانية على زناها بأن نفرض عليها أن تنزع حجابها وتتبرج,حتى لا تُنفر الناس من الحجاب ؟ لا يجوز هذا أبدا.إن الدين والدعوة إليه يحفظهما الله تعالى.نحن نقدم الأسباب وأما الباقي فعلى الله.إنه لا يجوز أن نتبع الوسيلة المحرمة من أجل الوصول إلى الغاية النبيلة.نَعم إن المحافظة على صورة الإسلام الطيبة عند الناس غاية نبيلة ولكن دعوة امرأة إلى نزع الحجاب والتبرج والعري هي وسيلة محرمة بلا خلاف.يجب تقديم النصيحة لهذه المرأة من أجل التوقف عن ممارسة الفاحشة,فإذا قبِلت وعمِلت فبها ونعمت,وإلا فإننا بلغنا ولنا الأجر وعليها الوزر,والعيب في المرأة المنحرفة لا في حجابها.
س 190 : ما الحكم في إطالة الرجل لشعر رأسه؟ طول شعر الرأس للرجال هو من سنن العادة للنبي-ص-،ومن فعله من الناس اليوم اقتداءً بالنبي-ص-فهو على خير,وكون بعض الفساق يفعله لا يسوغ ترك هذه السنة.ولكن ينبغي عند إطالة الشعر زائداً قليلا عن المنكبين أن لا يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو تشبه بالمرأة أو نحو ذلك,فإذا وصل الأمر إلى درجة التشبه بالنساء أصبح حراما.وقد يكون قص شعر الرأس-كما قال الكثير من العلماء-في حق الرجل أحسن من إطالته في بعض الأحيان بحسب أحوال الرجال.والله أعلم.
س 191 :هل العزل الذي ذُكر بأن سيئاته كثيرة,هل هو مقبول في بداية الزواج أم لا ؟ قد يُقبل العزلُ بعد أن وُلد للرجل أولاد,أما بالنسبة لمن ليس له ولد فينبغي له إذا دخل بزوجته البكر أن لا يعزل عنها كما يفعل بعض الناس,وذلك على أمل أن يُسرع ماؤه إلى رحمها ويجعل الله له من ذلك ذرية ينفعه بها حاضرا ومستقبلا.ولعل ذلك آخر عهده بالنساء,والإنسان لا يأمن الموت الذي يمكن أن يأتيه في أية لحظة.
س 192 : ما تعريف النشوز وما حكمه؟وهل المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وبلا مبرر(ويعينها أهلها على ذلك ولم تنفع معها نصيحة ولا تهديد ولا وعيد) ناشزا أم لا؟ الواجب على الزوجة هو طاعة الزوج في المعروف.وطاعة الزوج مقدمةٌ على طاعة الوالدين كما هو مقررٌ في دين الإسلام،فعليها طاعته على كل حال ما لم يأمرها الزوج بمعصية لله تعالى.ومما يدخل في النشوز مخالفتها لأوامره,تركها للصلاة في وقتها,الخروج من البيت بدون إذنه,إدخال من لا يحب إلى البيت بدون إذنه،رفض مطاوعته عندما يطلبها للفراش …ومنه فإن هذه المرأة تعتبر ناشزاً وعاصية لله تعالى بخروجها من بيت زوجها بلا إذن وبلا مبرر،ومن أعانها على ذلك من أهلها فهو أيضاً عاص وداخل في الوعيد الوارد في”من خبب زوجة على زوجها”.وأحسن حل لهذه المشكلة-بعد الوعظ والهجر والضرب غير المبرح هو أن يرسل الزوج جماعة من أهل الخير ليقوموا بواجب النصح لهذه الزوجة ولأهلها،فإنْ قبلت وإلاَّ فيمكن للزوج أن يرفع أمره للقضاء لأن الزوجة والحال هذا تعتبر ناشزاً وللناشز أحكام معروفة.إن خير وسيلة لذلك القضاء-من باب آخر الدواء الكي-ليردَّ الأمور إلى نصابها ويحكم بما هو مقررٌ في الشريعة الإسلامية(قبل أن تدخل اليد الآثمة لتغيير القانون ليصبح مدنيا وغربيا وعلمانيا).
س 193 : ما الفرق بين سجود الرجل والمرأة أثناء الصلاة ؟ يستحب للرجل أن يُجافي بطنه عن فخذيه بحيث لا يجعله فوق فخذيه وأن يُجافي مرفقيه عن ركبتيه.وأما المرأة فيستحب لها أن تكون منضمة في جميع أحوالها.
س 194 : ما حكم صيام الرجل الذي يفعل مقدمات الجماع مع زوجته ؟ صيامه صحيح(بغض النظر عن حكم فعله الذي قد يكون حراما أو مكروها) ما دام لم يخرج منه مذي,فإذا خرج منه بَطل صيامه ووجب عليه أن يقضيه.
س 195 :هل يشترط على المريضة أن ترتدي الحجاب قبل الرقية أم لا ؟ يجب أن يحرص الراقي على أن لا يرقي امرأة إلا وهي متحجبة. وليعلم الراقي أن هذا الشرط يمليه عليه دينه الذي يفرض على الرجل-كيفما كان- أن لا ينظر إلى وجه المرأة وكفيها بشهوة.أما النظر إلى غير ذلك من جسدها فإنه حرام بشهوة أو بدون شهوة ,والراقي إذا أراد أن يرقي امرأة متبرجة لا ولن يستطيع-وإن استطاع فبصعوبة كبيرة جدا,وقد يقدِر على ذلك مرة ولا يقدِر مرات)مهما حاول أن لا ينظر أثناء الرقية إلى غير الوجه والكفين منها.كما أن هذا الشرط يزيد من احترام الناس المؤمنين له ومن تقديرهم له,حتى ولو كانوا غير ملتزمين بالدين.وإذا وُجِد من ينتقده بسبب ذلك فالحجة عليه لا على الراقي .والذي ينتقده اليوم لا أظن أنه سيبقى ينتقده إلى ما لانهاية .ومن جهة ثالثة,فإن اشتراط هذا الشرط في الرقية هو طاعة لله يجعل أجر الراقي على الرقية أكبر,ويجعل بركة الرقية ومردودها أكبر.وإذا كانت المرأة المريضة مصابة بجن,وجب عليها أن تلبس قيل الرقية سروالا تحت الفستان أو الجلباب حتى لا تنكشف عورتها أثناء الرقية.ويجب أن يكون لباسُها فضفاضا واسعا,والغرض من ذلك واضحٌ لا يحتاج إلى ذكر.
س 196 : ما أسباب تأخر المرأة عن الزواج أو عنوستها ؟ من الأسباب:مبالغتها في الصفات التي تحب أن تتوفر في الرجل الذي تريده زوجا لها(من ضمنها أنه يجب أن يكون غنيا,ويجب أن يسكن مع زوجته بعيدا عن أهله, و..),والبطالة,ومشكل السكن,ونقص جمال المرأة,وتمزق غشاء البكارة قبل الزواج لسبب أو لآخر,وخوف المرأة من الرجل ومن الزواج.
س 197 : هل يمكن أن يكون في كل واحد من الزوجين وفي نفس الوقت عيب يمنعه من الإنجاب ؟ طبعا يمكن ذلك ولا علاقة لأحدهما بالآخر,فمثلا يمكن أن يكون الرجل يعاني من عيب خلقي يمنعه من الإنجاب وتعاني زوجته كذلك من وجود رحم طفيلي يمنعها من الحمل.
س 198 : ما الفرق بين التأثير السلبي للخمر والمخدرات والدخان ولبعض الأدوية وللأمراض النفسية والعضوية وللعيوب الخلقية على القدرة الجنسية للرجل والتأثير السلبي للرياضة البدنية وشغل أوقات الفراغ والصوم والصلاة والمطالعة الدينية الهادفة و..على هذه القدرة الجنسية ؟ هو الفرق بين الصحة والمرض.إن التأثير الأول مرضي مذموم لا يحبه أحد لنفسه أو لغيره, وأما الثاني فصحي محمود يحتاج إليه الرجل في أوقات معينة :قبل الزواج مثلا كوقاية من الزنا,أو بعد الزواج من أجل تجنب الإسراف في العلاقة الجنسية.
س 199 : ما أسباب نزول الدم مع السائل المنوي للرجل ؟ النزول يستغرق عادة مدة قصيرة ثم تزول بلا عودة .أما الأسباب فهي: سبب غير معروف(حوالي 70 % من عدد الحالات المصابة),أمراض البروستاتا والحويصلات المنوية (حوالي 30 %).
س 200 : اكتشفنا-أنا وزوجتي-بعد مدة من الزواج أن الحمل والولادة قد تسبب خطر الموت على حياة زوجتي.هل يجوز أن نمنع الحمل (بالأساليب المتوفرة) محافظة على حياتها, خاصة أنني لا أفكر في الانفصال عنها؟ إن الإسلام حث على الزواج ورغب في كثرة النسل، ومنه فالولد مرغّب فيه شرعاً ومحبّب إلى النفوس طبعاً،ولكنه إذا كان يشكل خطراً على حياة أمه فإن العلماء أجازوا إجهاضه إن كانت المرأة قد حملت به بالفعل،لأن الأم هي الأصل في حياة الجنين والجنين فرع، فيُضحَّى بالفرع من أجل الأصل،وهذا هو منطق الشرع كما أنه منطق الخلق،فالشرع ورد بارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين.وأما إذا كانت المرأة ما زالت لم تحمل بعد الحملَ الذي يشكل خطراً على حياتها، وثبت ذلك من أطباء ثقات،فإنه لا مانع من تحديد الحمل مؤقتا أو توقيفه نهائيا إذا لم يكن هناك أمل في تحسن حالة الأم (التحسن الذي يسمح لها بالحمل بأمان).لا ما نع إذا لم نقل إنه يجب.ويبقى الإشكال في انقطاع نسل الزوج إذا لم تكن له زوجة أو زوجات أخريات. والذي يُنصح به هو أن يتزوج بثانية عسى أن يرزقه الله منها ذرية صالحة إن شاء الله.والخلاصة:أن للزوجة أن تستخدم ما يمنع الحمل،ولو كان مانعاً مؤبداً إذا كان الحمل يعرض حياتها للخطر وأخبرها بذلك الأطباء الثقات،ولم يكن ما بها من مرض مما يرجى زواله،فإن كان يرجى زواله فلتستعمل الوسائل المؤقتة كالحبوب والعوازل ونحوها | |
| | | | الجزء الثالث من المجموعة الثانية من الاستشارات الجنسية | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |